الخميس، 27 مارس 2014

قرار جمهوري بتعديل المادة 195 مكرر من قانون تنظيم الجامعات





أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، قراراً بقانون،  بتعديل المادة 195 "مكرر" من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك وفقا لما جاء في موقع جامعة الاسكندرية ، وجاء نص المادة المُعدلة كالتالي
"يُنشأ بالمجلس الأعلى للجامعات صندوق لتحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس، وتكون للصندوق الشخصية الاعتبارية، وتتكون موارده مما يلي:ـ
ما يتم تخصيصه من الموارد الذاتية من الجامعات الحكومية لتحقيق أغراض الصندوق وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات.
ما قد تخصصه الدولة من الموازنة العامة لهذا الغرض.
الهبات والتبرعات والمنح والهدايا التي تَرِد للجامعات لهذا الغرض.
ما يخصصه المجلس الأعلى للجامعات من الرسوم الدراسية ورسوم تسجيل الدراسات العُليا والدكتوراه، وكذا شهادات التخرج، لهذا الغرض، وذلك بعد موافقة وزير التعليم العالي، ووزير المالية.
عائد استثمارات أموال الصندوق وناتج نشاطه.
ويكون للصندوق موازنة خاصة، ويُرحل الفائض بموازنة الصندوق من سنة إلى أخرى، ويُعفى نشاط الصندوق وكافة الخدمات التي يُقدمها من جميع أنواع الضرائب والرسوم.
ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات

0 التعليقات:

إرسال تعليق